وأخرجه ابن خسرو في المسند من أخرى فاستغنينا عن أبي حمزة، وللَّه الحمد. وفي الباب:
عن أبي هريرة: "كان رسول اللَّه ﷺ لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم" أخرجه ابن حبان (¬١)، وأخرج الخطيب (¬٢) مثله مرفوعًا من حديث أنس. قال صاحب التنقيح: سند هذين الحديثين صحيح، وأخرج أحمد بن منيع (¬٣): ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي، عن أبي (مجلز) (¬٤)، قال: قلت: "لابن عمر، وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت. قالا: لم نأخذه عن أصحابنا" وهذا إسناد رجاله ثقات.
(٢١٩) حديث: "أم سلمة".
أخرجه ابن ماجه (¬٥) في سننه عن محمد بن يعلى، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة: "أن النبي ﷺ نهى عن القنوت في صلاة الصبح" وأخرجه الدارقطني (¬٦)، وقال: محمد بن يعلى وعنبسة، وعبد اللَّه كلهم ضعفاء. ولا يصح لنا رفع عن أم سلمة، وأعله العقيلي بعنبسة، ونقل عن البخاري أنهم تركوه. وفي الباب:
عن أبي مالك (الأشجعي) (¬٧) قال: قلت لأبي: "يا أبه، إنك صليت خلف