وأبو يعلى (¬١)، وقال: أربع ركعات لا يفصل بينهن (¬٢) بكلام.
وأخرج النسائي (¬٣) عن علي بن أبي طالب قال: "كان النبي ﷺ يصلي قبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره".
(٢٩٧) حديث: "أفضل الأعمال أحمزها (¬٤) ". (¬٥)
(٢٩٨) حديث: "كان يصلي أربعًا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين".
قلت: أخرجه الخمسة (¬٦) إلا أبا داود من حديث علي ﵁.
(٢٩٩) حديث جابر: "قيل يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام".
أخرجه الطحاوي (¬٧) بهذا اللفظ في معاني الآثار.
عن محمد بن النعمان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا أبو الزبير، عن جابر أن