فصل (التراويح) (¬١)
(٣٠١) قوله: لأن النبي ﷺ أقامها في بعض الليالي، وبين العذر".
عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله ﷺ، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان". متفق عليه (¬٢). وفي لفظ لهما "ولكن خشيت أن يفرض عليكم صلاة الليل، وذلك في رمضان" زاد البخاي (¬٣) "فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك".
(٣٠٢) قوله: "وواظب عليها الخلفاء الراشدون"
قلت: يمنع هذا ما رواه مالك في الموطأ (¬٤)، عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا وإحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه" قال ابن شهاب: "فتوفى رسول الله ﷺ والأمر على ذلك، والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر" انتهى، والحديث في الصحيح.
(٣٠٣) قوله: "وجميع المسلمين من زمن عمر".
روى مالك في الموطأ (¬٥)، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن