قلت: وأخرجه أحمد (¬١)، والبزار (¬٢)، والطبراني في الكبير (¬٣) والأوسط (¬٤)، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(٣٢٤) حديث: "أنه ﵇ قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو".
(٣٢٥) حديث: "سجدتان بعد السلام تجزئان عن كل زيادة ونقصان".
ولفظ أبي يعلى (¬٥)، والبزار (¬٦)، والطبراني في الأوسط (¬٧)، وابن عدي في الكامل (¬٨)، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: "سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص" وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم.
(٣٢٦) قوله: "ولأنه ﷺ فعل ذلك".
قلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ويؤيد الفعل القول كما أخرج أحمد (¬٩)، وأبو داود (¬١٠)، وابن ماجه (¬١١)، عن المغيرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس