Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 335

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجمعة

أخرجه مالك (¬١) في "الموطأ" عنه "خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".

قلت: هذا لا يصح الاستشهاد به، لو ثبت رفعه، فإنه عين مذهبهما، ولفظ الكتاب (حجة) (¬٢) أبي حنيفة على خلافهما، فتأمل. وقد أخرج البيهقي (¬٣)، من طريق مروان بن معاوية، عن (معمر، عن يحيى بن أبي كثير) (¬٤)، عن ضمضم بن (جوس) (¬٥)، عن أبي هريرة، عنه ﷺ أنه قال: "خروج الإمام يقطع الصلاة" الحديث. قال البيهقي: خطأ والصواب من قول الزهري. وأخرج الدارقطني (¬٦) من حديث أنس: "أن النبي ﷺ سكت عن خطبته حتى فرغ الداخل من التحية" قال الدارقطني: الصواب عن معتمر، عن أبيه مرسل، (وأخرج الطبراني (¬٧)، عن ابن عمر، سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام حتى يفرغ الإمام" وفيه أيوب بن نهيك ضعيف.

وقوله: "وهو الذي كان على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر".

عن السائب بن يزيد:) (¬٨) "كان النداء يوم الجمعة. أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". متفق عليه (¬٩).

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 335 (SanadKitab #30086, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.