فليجلس" أخرجه أبو داود (¬١)، والنسائي (¬٢)، وابن ماجه (¬٣). وعن أنس قال: "كان رسول الله ﷺ، وأبو بكر، وعمر يبدءون بالصلاة قبل الخطبة في العيد" رواه الطبراني في الأوسط (¬٤)، ورجاله ثقات. وعن البراء: "خطبنا رسول الله ﷺ يوم النحر بعد الصلاة" (¬٥) وعن جندب بن عبد الله (¬٦)،: "صليت مع النبي ﷺ يوم النحر، ثم خطب" (¬٧) أخرجهما ابن أبي شيبة.
(٣٦٧) قوله: "ولا أذان لها ولا إقامة، لأنه لم ينقل".
عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي ﷺ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". رواه أحمد (¬٨)، ومسلم (¬٩)، وأبو داود (¬١٠)، والترمذي (¬١١)، وعن ابن عباس، وجابر قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى" متفق عليه (¬١٢). ولمسلم (¬١٣) عن عطاء، قال: أخبرني جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حتى يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا