يوم (¬١) النحر حتى يصلي" وصححه ابن حبان (¬٢)، والدارقطني (¬٣): "حتى يرجع فيأكل من أضحيته". ولأحمد (¬٤)، والطبراني في الأوسط (¬٥): "من ذبيحته".
(٣٧١) قوله: "ويخرج الصدقة فيضعها في مصرفها، هكذا فعل ﷺ".
عن ابن عمر: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر": فيه: "وكان يأمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وكان يقسمها قبل أن ينصرف، ويقول: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" أخرجه الحاكم في "علوم الحديث" (¬٦) من طريق أبي معشر عن نافع عنه.
وأخرجه الجماعة (¬٧) إلا ابن ماجه عنه من طريق آخر: "أن رسول الله ﷺ أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وعن عمرو بن عوف، عن النبي ﷺ: "أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ ". رواه البزار (¬٨)، وفيه ضعف. وعن ابن عباس قال: "من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئًا قبل أن تخرج" رواه الطبراني في الكبير (¬٩) والأوسط (¬١٠). وإسناده حسن. وعنه قال: "كنا نأكل