Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 399

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الجنائز

المسجد" فحاصله أنهم أهل اجتهاد رأوا جواز ذلك، لا أنه هو الأفضل، إلا لكان لعائشة أن تستدل بفعله ﷺ المستمر من غير تحصير ابني بيضاء، ولما ساغ لأحد الإنكار عليها. وأيضًا إذا تعارض القول والفعل قدم القول بالاتفاق، والسند ثقات، واتفقت كلمة أهل الشأن على أن ابن أبي ذئب ممن سمع من صالح قبل أن يختلط.

(٤٣٤) حديث أبي هريرة: "إن استهل المولود غسل، وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم (يرث) (¬١) ".

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل" أخرجه الترمذي (¬٢)، وذا لفظه، والنسائي (¬٣)، وصححه ابن حبان (¬٤)، والحاكم (¬٥)، وقال الترمذي: روي موقوفًا ومرفوعًا، وكأن الموقوف أصح. وأخرج أبو داود (¬٦)، والنسائي (¬٧)، وأحمد (¬٨)، وإسحاق (¬٩)، والبزار (¬١٠)، عن علي ﵁ قال: "لما مات أبو طالب انطلقت إلى رسول الله ﷺ فقلت له إن عمك الشيخ (الضال) (¬١١) قد مات، قال: اذهب فوار أباك … الحديث". وأخرجه ابن أبي شيبة

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 399 (SanadKitab #30086, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.