وأحمد (¬١)، والحاكم (¬٢).
وفي الباب: عن أبي قتادة مرفوعًا أخرجه الحاكم (¬٣)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعن أبي هريرة رواه البزار (¬٤) مرفوعًا. وعن ثوبان، وشداد بن أوس، أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (¬٥).
قوله: "وقال علي ﵁ (¬٦): لا تجب عليه الزكاة، حتى تجب عليه الصلاة".
وما روى الترمذي (¬٧) من طريق المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﵁ قال: "من ولي يتيمًا فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". ورواه الدارقطني (¬٨) والبيهقي (¬٩)، وفي السند: المثنى بن الصباح كالترمذي، وهو ضعيف، وقال الترمذي: لا يروى إلا من هذا الوجه، وقال مهنا: سألت أحمد عنه، فقال: ليس بصحيح. ورواه الدارقطني (¬١٠) من طريق مندل بن علي، وهو ضعيف. ومن طريق العرزمي وهو ضعيف. ورواه ابن عدي (¬١١) من طريق