وفي رواية للبخاري (¬١) أن إمرأة من جهينة، وفيه: أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ فاقضوا اللَّه، فهو أحق بالوفاء.
وأخرجه ابن ماجه (¬٢)، عن ابن عباس، عن أخيه الفضل، "أنه كان ردف النبي ﷺ غداة النحر، فأتته امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول اللَّه، إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يركب، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فإنه لو كان على أبيك دين قضيته" وأخرجه الشافعي (¬٣)، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن النبي ﷺ، وفيه: "فقالت: يا رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ فقال: نعم. كما لو كان عليه دين فقضيته نفعه".
(٤٧٩) باب زكاة السوائم.
(٤٨٠) قوله: "لأن الشرع ورد باسم الغنم.
يأتي في بابه.
(٤٨١) حديث: "خمس من الإبل السائمة زكاة" تقدم.
(٤٨٢) قوله: "وعليه يحمل المطلق".
يعني ما ورد بدون لفظ السوم كما تقدم من حديث جابر، وأبي سعيد.
(٤٨٣) قوله: "وعليها اتفقت الأخبار عن كتب الصدقات التي كتبها رسول اللَّه ﷺ".