فصل (زكاة البقر) (¬١)
(٤٨٥) قوله: "بذلك أمر رسول اللَّه ﷺ معاذا وعليه إجماع الأمة".
عن معاذ بن جبل: "أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة، و (من) (¬٢) كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينار، أو عدله معافر" رواه الخمسة (¬٣) واللفظ لأحمد، وحسنه (الترمذي) (¬٤)، وأشار إلى الاختلاف في وصله وصححه ابن حبان (¬٥) والحاكم (¬٦). وفي الباب: عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه بن مسعود، أن النبي ﷺ قال: "في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي أربعين مسنة" وفي كتاب عمرو بن حزم المتقدم: "وفي كل ثلاثين باقورة بقرة جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة .. الحديث" ذكر مخرجو أحاديث الهداية في هذا الفصل ما رواه أبو داود (¬٧) في المراسيل من طريق (¬٨) معمر، أعطاني سماك بن الفضل كتابا من رسول اللَّه ﷺ (للمقوقس) (¬٩)، وفيه: "وفي البقر مثل ما في الإبل" وما رواه ابن أبي شيبة (¬١٠)،