(٤٩٨) حديت: "ابن عباس ليس في البقر العوامل صدقة".
رواه الطبراني (¬١) في الكبير مرفوعًا من حديثه بهذا اللفظ، وزيادة: "ولكن في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة" وفيه ليث بن أبي سليم، وأخرجه الدارقطني (¬٢)، وفيه سوار بن مصعب، وتقدم من حديث علي عند أبي داود (¬٣)، وأخرجه عبد الرزاق (¬٤) مختصرًا موقوفًا. وأخرج نحوه الدارقطني (¬٥)، بإسناد ضعيف، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وأخرج ابن أبي شيبة (¬٦) في "مصنفه" ثنا وكيع، عن ليث، عن طاووس، عن معاذ: "أنه كان لا يأخذ من البقر العوامل صدقة". وفي الباب: عن جابر (¬٧) مرفوعًا" ليس في المثيرة صدقة" رواه الدارقطني (¬٨)، وإسناده حسن، وأخرجه عبد الرزاق موقوفا، قيل: وهو أصح. وأما بلفظ الحوامل فلم يجده المخرجون.
قلت: أخرجه طلحة في مسند أبي حنيفة، فروي بسنده، عنه، ثنا الهيثم، عن محمد بن سيرين، عن علي بن أبي طالب ﵁ "أن النبي ﷺ قال: ليس في العوامل، والحوامل صدقة". وأخرجه محمد بن الحسن في "الأصل" (¬٩) موقوفًا على علي ﵁ بهذا اللفظ، واللَّه أعلم.