باب زكاة الذهب والفضة
(٥٠١) حديث: جابر وابن عمر "كل مال لا تؤدي زكاته فهو كنز، وإن كان ظاهرًا، وما أديت زكاته (¬١) فليس بكنز، وإن كان مدفونًا".
أما حديث ابن عمر، فأخرجه الطبراني في "الأوسط" (¬٢) عنه: "أن رسول اللَّه ﷺ قال: كل مال وإن كان تحت سبع أرضين تؤدي زكاته فليس بكنز، وكل مال لا تؤدي زكاته وإن كان ظاهرًا فهو كنز" وفيه سويد بن عبد العزيز ضعيف، وهو في الصحيح (¬٣) موقوف بنحوه. وأما حديث جابر ﵁ فأخرجه ابن أبي شيبة (¬٤) في مصنفه موقوفًا، ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن (أبي) (¬٥) الزبير، عن جابر، قال: "أي مال أدى زكاته فليس بكنز" وأخرج عن ابن عباس مثله (¬٦).
(٥٠٢) حديث: "أم سلمة، قالت: كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه، أكنز هي؟ فقال: إن أديت زكاته فليس بكنز".
أخرجه الحاكم (¬٧)، وقال: صحيح على شرط البخاري، ولفظه: "إذا أديت زكاته فليس بكنز". وأخرجه أبو داود (¬٨)، عن عتاب بن بشير، عن ثابت بن عجلان، عن عطاء، عن أم سلمة، قالت: "كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول اللَّه،