والدارقطني (¬١)، والطبراني (¬٢)، عن سمرة: "أن النبي ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع". وفي إسناده جهالة، لكن سكت عليه أبو داود، وروى الدارقطني (¬٣)، والحاكم (¬٤)، من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام، عن (عمران بن أبي أويس) (¬٥)، (عن مالك بن أوس بن الحدثان،) (¬٦) عن أبي ذر، رفعه: "في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البز صدقته، ومن دفع دراهم، أو دنانير لا يعدها لغريم، ولا ينفقها في سبيل اللَّه، فهو كنز يكون به يوم القيامة" قال حافظ العصر: وهذا إسناد لا بأس به. ومن ضبطه بالموحدة والزاي فيدخل في هذا الباب، ومن ضبطه بضم الموحدة والراء المهملة فلا مدخل له فيه. لكن قال أبو عبيد في الغريب: رواه بالزاي المعجمة. وروى عبد الرزاق (¬٧) بإسناد صحيح، عن ابن عمر، أنه كان يقول: "في كل مال يدار من عبيد، أو دواب، أو بز للتجارة الزكاة" وللشافعي (¬٨) وأحمد (¬٩)، وابن أبي شيبة (¬١٠)، وعبد الرزاق (¬١١)، والدارقطني (¬١٢) من طريق أبي عمرو بن حماس عن أبيه، "أن عمر قال له: قومه، يعني: الأدم، والجعاب،
Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا
Baca Juz 2, halaman 49
Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 49 (SanadKitab #30086, hlm. urut 521)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.