باب زكاة الزروع والثمار
(٥٠٨) حديث: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"
تقدم أول الباب من حديث أبي سعيد متفق عليه (¬١)، ولمسلم (¬٢) من حديث جابر، ولأحمد (¬٣) من حديث أبي هريرة رفعه: "لا يحل في البر والتمر زكاة، حتى يبلغ خمسة أوسق".
(٥٠٩) حديث: "ليس في الخَضْرَوَاتِ عشر".
رواه الترمذي (¬٤) من طريق عيسى بن طلحة، عن معاذ: "أنه كتب إلى النبي ﷺ يسأله عن الخضروات، وهي البقول، فقال: ليس فيها شيء" قال الترمذي: ليس بصحيح، ولا يصح فيه شيء، والصحيح عن موسى بن طلحة مرسل، انتهى.
وأخرجه الدارقطني (¬٥)، والبزار (¬٦) من طرق، عن موسى بن طلحة، عن معاذ، (وذكره الدارقطني في العلل (¬٧)، وقال: الصواب مرسل. قال المخرجون: وطريق موسى أخرجها الحاكم (¬٨) والدارقطنى (¬٩)، والبيهقي (¬١٠)، لكن قالوا عن موسى بن