Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة، وكان يحمي واديين لهم.

قلت: في بعض ألفاظ أبي داود (¬١) رفع هذا. أعني: "من كل عشر قرب قربة" في الحديث (¬٢) المتقدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمر، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "في العسل العشر، في كل عشر قرب قربة، وليس فيما دون ذلك شيء" رواه الطبراني في الأوسط (¬٣). ورواه الترمذي (¬٤) باختصار، قال: في إسناده مقال، ولا يصح.

قلت: وفي إسناده صدقة بن عبد اللَّه السمين، ضعفه أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والبخاري، وقال مسلم: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وأنكر عليه القدر فقط، وقال دحيم: ثقة، وقد تابعه طلحة بن زيد، عن موسى بن (يسار) (¬٥) ذكره المروزي، ونقل عن أحمد تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو عن نافع، عن النبي ﷺ، وعن سعد بن أبي ذباب الدوسي، أنه قال: "يا قوم أدوا زكاة العسل، فإنه لا خير في مال لا تؤدي زكاته، قالوا: كم ترى؟ قال: العشر، قال: فأخذت منهم فأتيت به عمر، فباعه وجعله في صدقات المسلمين" رواه الشافعي (¬٦)، والبزار (¬٧)، والطبراني في الكبير (¬٨)، والبيقهي (¬٩)، وفيه منير بن عبد اللَّه ضعيف. ولشيخنا في كلام الشافعي في هذا بحث شريف يطالع من شرحه على الهداية. واللَّه الموفق.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 60 (SanadKitab #30086, hlm. urut 532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.