الصدقة، ويعطيها في صنف واحد، مما سمى الله تعالى" وأخرج (¬١) عن حذيفة: " (إذا) (¬٢) أعطى في صنف واحد من الثمانية أجزأه". وللطبري (¬٣) عن ابن عباس: "في أي صنف وضعته أجزأك" وإسناده حسن.
(٥٢٦) حديث: "خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم".
تقدم، عن مخرجي أحاديث الهداية، أنه لم يوجد بهذا اللفظ، وإنما هو بلفظ: "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم". متفق عليه (¬٤) من حديث ابن عباس.
(٥٢٧) حديث: "أنه ﵇ قال: أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها على فقرائكم".
فائدة:
ابن أبي شيبة (¬٥)، ثنا جرير بن عبد الحميد، عن أشعث، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصدقوا (¬٦) إلا على أهل دينكم، فأنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ﴾، إلى قوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧٢] " قال: قال رسول الله ﷺ: تصدقوا على أهل الأديان". وأخرج ابن زنجوية في الأموال (¬٧)، عن سعيد بن المسيب: "أن النبي ﷺ تصدق على أهل بيت من اليهود".