Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 75

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مصارف الزكاة

(لي) (¬١)، وللفضل بن عباس إلى رسول الله ﷺ فأمرهما (¬٢)، على هذه الصدقة، فأصابا منها ما يصيب الناس، فانطلقنا إلى رسول الله ﷺ، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئنا لتأمرنا على هذه الصدقات، فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد، ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، ادعو لي (مَحْمِية) (¬٣) بن جزء رجلًا من بني أسد كان رسول الله ﷺ يستعمله على الأخماس، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب، فأتياه، فقال لمحمية أنكح هذا الغلام ابنتك للفضل بن العباس فأنكحه، وقال لنوفل: أنكح هذا الغلام ابنتك فأنكحني، وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا". وفي لفظ لأحمد (¬٤) ومسلم (¬٥): "إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد". وأخرجه الطبراني في الكبير (¬٦) بلفظ: "لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، إنما هي غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم، أو يكفيكم". وأخرج ابن أبي شيبة (¬٧)، ثنا وكيع، عن شريك، عن خصيف، عن مجاهد، قال: "كان آل محمد لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 75 (SanadKitab #30086, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.