باب زكاة الفطر
(٥٣٤) حديث: "صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث".
عن ابن عباس (﵄) (¬١)، قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". رواه أبو داود (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، والدارقطني (¬٤)، وقال: ليس في رواية مجروح.
(٥٣٥) حديث: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى".
الإمام أحمد (¬٥)، ثنا يعلي بن عبيد، ثنا عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا صدقة إلا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" وعلقه البخاري في الوصايا (¬٦) بلفظ الكتاب. وأخرجاه (¬٧) من وجه آخر بلفظ: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" ولمسلم (¬٨)، من حديث حكيم بن حزام: "أفضل الصدقة، أو خير الصدقة، ما كان عن ظهر غنى".
(٥٣٦) قوله: "وفي رواية إنما الصدقة عن ظهر غنى حديث عبد الله بن