مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام" (¬١) وقال: حسن غريب. وأخرجه الدَّارقُطْنِي (¬٢) من وجه آخر عن عمرو بن شعيب. وأخرج الطبراني في الكبير (¬٣)، بسند رجاله رجال الصحيح، عن أسماء بنت أبي بكر: " أنها كانت تخرج على عهد رسول الله ﷺ عن أهلها الحر منهم، والمملوك، مدين من حنطة، أو صاعًّا من تمر بالمد الذي يقتاتون به". وأخرج أبو داود في المراسيل (¬٤)، ثنا قتيبة، أنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر مدين من حنطة" وتابعه الشافعي (¬٥)، عن يحيى بن حسان، عن الليث، عن عقيل وابن مسافر، عن ابن شهاب، عن سعيد. وأخرجه سعيد بن منصور (¬٦)، وأبو عبيد (¬٧)، والطحاوي (¬٨)، وله (¬٩) من رواية عبد الخالق الشيباني، عن سعيد، قال: "كانت الصدقة تدفع على عهد رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان نصف صاع حنطة" قال ابن عبد الهادي: إسناده صحيح كالشمس، وكونه مرسلًا لا يضر؛ لأنه من مراسيل سعيد، ومراسيله حجة، انتهى.
وللطحاوي (¬١٠)، ثنا ربيع الجيزي، ثنا أبو زرعة، ثنا