لرؤيته … الحديث". متفق عليه (¬١). وفيما روى جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم، فعدوا ثلاثين" رواه أحمد (¬٢) ورجاله رجال الصحيح. وفيما روى أبو بكرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته … الحديث" رواه البزار (¬٣)، والطبراني في الكبير (¬٤)، وفيه (عمران بن داور) (¬٥)، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه كلام.
(٥٥٥) قوله: "وعلى ذلك الإجماع".
فيه نظر فإن مالكًا، وإسحاق، يقولون: إذا لم يصم المتمتع في العشر، فإنه يصوم في أيام التشريق، واستدلوا في ذلك بأثر رواه البخاري، عن عائشة، وابن عمر، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
(٥٥٦) حديث: "الأعمال بالنيات".
تقدم في الطهارة.
(٥٥٧) حديث: "إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".