Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 107

  1. كتاب الصوم

(٥٦٣) حديث: "الأعرابي".

تقدم من رواية ابن عباس، وهو يفيد هذا دون ذلك.

(٥٦٤) قوله: "لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة". يعني بعد حد القذف.

أخرج البيهقي (¬١) من طريق الشافعي، ثنا سفيان، سمعت الزهري، يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري (الذي) (¬٢) أخبره، فحفظته وأنسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شك. وعلق البخاري (¬٣) بالجزم، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعًا، وشبلًا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا، فتابا، فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة، فأبى، وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم" وروى أبو داود الطيالسي (¬٤)، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم، قال: "كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده، قال: أشهد غيري". فانظر قول المُصَنِّف أن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة.

(٥٦٥) قوله: "وعن ابن عباس لهم ما لهم ولنا مالنا".

قاله: في اختلاف المطالع.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 107 (SanadKitab #30086, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.