(٥٦٣) حديث: "الأعرابي".
تقدم من رواية ابن عباس، وهو يفيد هذا دون ذلك.
(٥٦٤) قوله: "لأن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة". يعني بعد حد القذف.
أخرج البيهقي (¬١) من طريق الشافعي، ثنا سفيان، سمعت الزهري، يقول: زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز، فأشهد لقد أخبرني فلان، أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكرة، تب تقبل شهادتك، أو إن تبت قبلت شهادتك، قال سفيان: سمى الزهري (الذي) (¬٢) أخبره، فحفظته وأنسيته، وشككت فيه، فلما قمنا سألت من حضر، فقال لي عمر بن قيس: هو سعيد بن المسيب، قال الشافعي: فقلت: فهل شككت فيما قال لك؟ قال: لا، هو سعيد بن المسيب من غير شك. وعلق البخاري (¬٣) بالجزم، وروى محمد بن إسحاق عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، قال: "جلد عمر بن الخطاب أبا بكرة، ونافعًا، وشبلًا، ثم استتاب نافعًا وشبلًا، فتابا، فقبل شهادتهما، واستتاب أبا بكرة، فأبى، وأقام، فلم يقبل شهادته، وكان أفضل القوم" وروى أبو داود الطيالسي (¬٤)، عن قيس بن الربيع، عن سالم الأفطس، عن سفيان بن عاصم، قال: "كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده، قال: أشهد غيري". فانظر قول المُصَنِّف أن الصحابة قبلوا شهادة أبي بكرة.
(٥٦٥) قوله: "وعن ابن عباس لهم ما لهم ولنا مالنا".
قاله: في اختلاف المطالع.