غير عبد الرحمن لا يقول فيه: "قالت السنة" انتهى.
وعبد الرحمن وإن تكلم فيه، فقد أخرج له مسلم، ووثقه ابن معين وأثنى عليه غيره. وروى عبد الرزاق (¬١)، عن ابن عباس: "من اعتكف فعليه الصوم". وعن عائشة مثله (¬٢). وأخرج الطحاوي في أحكام القرآن (¬٣)، عن عطاء: "أن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة، قالوا: لا جوار إلا بصوم". وفي رواية (¬٤): "لا اعتكاف إلا بصوم" وروى البيهقي (¬٥)، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما قالا: المعتكف يصوم". وروى الدارقطني (¬٦)، والحاكم (¬٧) من طريق طاووس، عن ابن عباس رفعه: "ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه". قالوا: والصواب موقوف، وأخرج الموقوف الطحاوي في "الأحكام" (¬٨) وقال: روى الأول عن ابن عباس بثلاثة، مجاهد، وأبو فاختة، وعطاء. وثلاثة أولى بالحفظ من واحد.
قلت: وقد أخرج ابن أبي شيبة (¬٩) عن ابن علية، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: "الصوم عليه واجب" فهذه يخالف رواية الحاكم، والله أعلم.
(وأخرج الطحاوي (¬١٠) أيضًا عن علي (﵁): "لا اعتكاف إلا بصوم"، وعن