ابن أبي شيبة (¬١)، والطبراني (¬٢)، من حديث ابن عباس مرفوعًا، وفيه خصيف فيه مقال، وأخرجه الشافعي (¬٣)، وإسحاق (¬٤) عن ابن عباس.
(٦١٣) قوله، وإسناد الشافعي صحيح. وأخرجه موقوفًا ابن أبي شيبة (¬٥) أيضًا.
(٦١٤) قوله: "قال علي، وابن مسعود: إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله".
أما أثر علي فأخرجه الحاكم (¬٦)، والطحاوي (¬٧)، وأخرجه البيهقي (¬٨)، وقال: روي عن أبي هريرة مرفوعًا (¬٩). وأما أثر ابن مسعود، فقال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وقال الطحاوي في "الأحكام": لم يرو عن أحد من الصحابة في تأويل هذه الآية سوى ما روينا عن على.
(٦١٥) حديث: "أن النبي ﷺ أمر أصحابه أن يحرموا بالحج من مكة".
في لفظ البخاري (¬١٠) من حديث ابن عباس في فسخ الحج إلى العمرة: "ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج" وفي لفظ: "أمرنا لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح" الحديث. وفي المتفق عليه (¬١١)، من حديث جابر: "ثم