قلت: فإذا الأفضل أن تكون بالمسجد الحرام؛ لما أن الصلاة فيه أفضل. (وقيل كانت زيارته البيت في أيام منى بعضها ليلًا وبعضها نهارًا) (¬١).
تتمة:
عن ابن عمر: "أن رسول الله ﷺ رخص لرعاء الإبل أن يرموا بليل".
رواه البزار (¬٢)، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، مختلف فيه. وأخرجه الدارقطني (¬٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وزاد "وأي ساعة شاؤوا من النهار" وفيه ضعف. ورواه ابن أبي شيبة (¬٤)، عن عطاء مرسلًا. وروي من حديث ابن عباس مرفوعًا رواه الطبراني (¬٥)، وابن أبي شيبة في "مسنده" (¬٦) وفيه إسحاق بن عبد الله بن (أبي) (¬٧) فروة متروك.
(٦٨٣) حديث: " (ابن عباس) (¬٨) من قدم نسكًا على نسك فعليه دم". أخرج ابن أبي شيبة (¬٩)، عن ابن عباس، قال: "من قدم شيئًا من حجه، أو أخره، فليهرق لذلك دمًا". قال حافظ العصر: إسناده حسن. وأخرجه الطحاوي (¬١٠) من وجه آخر