(٦٩٦) حديث: "نهى النساء عن الحلق".
عن علي ﵁ قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تحلق المرأة رأسها" أخرجه الترمذي (¬١)، والنسائي (¬٢)، ورواته موثقون، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله. وأخرجه البزار (¬٣)، وابن عدي (¬٤)، من حديث عائشة، وفيه ضعف. ورواه البزار (¬٥) من حديث عثمان وفيه ضعف. وعن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس على النساء الحلق، إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود (¬٦)، والبزار (¬٧)، والدارقطني (¬٨) والطبراني (¬٩).
(٦٩٧) حديث: "رخص (للحيض) (¬١٠) في ترك طواف الصدر".
تقدم. ولم يتعرض المصنف للخطب في الحج، وفي الهداية قال: يخطب ثلاث خطب، أولها: قبل يوم التروية بيوم، وثانيها: بعرفة، وثالثها: بمنى في الحادي عشر، وقال زفر: يخطب في ثلاثة أيام متواليات، أولها: يوم التروية، ثم قال: في خطبة عرفة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة، هكذا فعله رسول الله ﷺ، وفي ظاهر المذهب إذا صعد الإمام المنبر فجلس أذن المؤذن، وعن أبي يوسف يؤذن