وبين ذلك أوضح بيان فارجع إليه فإنه نافع والله الموفق.
وقد استدل المُصَنِّف لتثنية طواف القارن بالمعنى ويعارضه حديث عائشة ﵂ قالت: "أحرمت بالعمرة لما خرجت مع النبي ﷺ عام حجة الوداع، وفيه، فقال لها النبي ﷺ: ما لك، أنفست؟ قالت: بلى، قال: ذلك شيء كتبه الله علي بنات آدم، أهلي بالحج، واصنعي ما يصنع الحاج، غير أن لا تطوفي (¬١) بالبيت، وطوافك يكفيك لحجك وعمرتك" متفق عليه (¬٢)، وفي لفظ لهما (¬٣): "فلما كان بسرف حضت .. الحديث" ولمسلم (¬٤): "طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" ذكره في أثناء حديث، وله ألفاظ. وفي حديث ابن عمر: "أنه لما قرن طاف طوافا واحدا لهما، ثم قال: هكذا فعله رسول الله ﷺ ". وعن عائشة: "وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافًا واحدًا" متفق عليهما (¬٥). وللترمذي (¬٦)، وابن ماجة (¬٧)، عن ابن عمر: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد، وسعي واحد، حتى يحل منهما جميعًا". وروى ابن ماجة (¬٨) من طريق ليث بن أبي سليم (¬٩)، حدثني عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر، وابن عمر، وابن عباس: "أن النبي ﷺ: لم يطف هو