باب الجنايات
(٧١١) حديث: "الحاج الشعث التفل".
الترمذي (¬١)، وابن ماجة (¬٢)، عن ابن عمر، قال: قام رجل إلى النبي ﷺ قال: من الحاج؟ قال: الشعث التفل … الحديث".
قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه من قبل حفظه، وقد قدمناه (أول) (¬٣) كتاب الحج.
قوله: "وروى المحرم أشعث أغبر".
(٧١٢) حديث: "نهى أن يلبس ما مسه ورس أو زعفران".
عن ابن عمر ﵁ "قال رجل يا رسول اللَّه، ما تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ قال: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبصر الخفين وليقطعما أسفل من الكعبين، رلا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس". رواه الجماعة (¬٤)، وقد تقدم.