Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 234

  1. كتاب الحج
  2. باب الجنايات

شعيب، عن أبيه قال: "أتى عبد الله بن عمرو رجل فسأله عن محرم وقع بامرأته، فأشار له إلى عبد الله بن عمر، فلم يعرفه الرجل، قال شعيب: فذهبت معه فسأله، فقال: بطل حجه، قال: فيقعد؟ قال: لا بلي يخرج مع الناس، فيصنع ما يصنعون، فإذا أدركه قابل حج، وأهدى، فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه، فأرسلنا إلى ابن عباس، قال شعيب: فذهبت إلى ابن عباس معه، فسأله، فقال: مثل ما قال ابن عمر، فرجع إليه فأخبره، فقال له الرجل: ما تقول أنت؟ فقال: مثل ما قالا". وأخرج البيهقي (¬١) معناه من طريق أبي بشر، عن رجل من بني عبد الدار، عن ابن عباس، وفيه: "أن أبا بشر قال: فلقيت سعيد بن جبير، فذكرت ذلك له، فقال: هكذا كان ابن عباس يقول" انتهى.

ولم يبين فيه ما هو الهدي، وقد بينه ابن أبي شيبة (¬٢) من طريق آخر، ثنا وكيع، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: "على كل واحد منهما شاة" انتهى. قال المُصَنِّف: ومثله لا يعرف إلا توقيفًا.

قلت: فيرد عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة (¬٣) (¬٤)، ثنا حفص، عن أشعث، عن الحكم، عن علي (¬٥) في، قال: "على كل واحد منهما بدنة، فإذا حجا من قابل تفرقا من المكان الذي أصابها" انتهى.

فينظر الشأن بعد هذا في الجمع أو الترجيح، أو غير ذلك.

(٧١٨) قوله: "سئل رسول الله ﷺ عمن جامع امرأته وهما محرمان؟ قال: يريقان دما ويمضيان في حجهما ويحجان من قابل".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 234 (SanadKitab #30086, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.