Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 249

  1. كتاب الحج
  2. باب الحج عن الغير

المرسل أصح، قلت: وقد رواه ابن أبي شيبة موقوفًا، فقال: (حدثنا) (¬١) عبد الوهاب الثقفي عن أيوب، عن أبي قلابة: "أن ابن عباس سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: ويحك، وما شبرمة؟ فذكر رجلا بينه وبينه قرابة، (قال: أحججت قط؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك". فلا جرم أن قال أحمد: رفعه) (¬٢) خطأ. وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وأخرج ابن أبي شيبة (¬٣)، ثنا يزيد بن هارون، ثنا حميد بن الأسود، عن جعفر، عن أبيه، أن عليًّا كان لا يرى بأسًا أن يحج (الصرورة) (¬٤) عن الرجل. وأخرج نحوه عن مجاهد (¬٥) والحسن (¬٦)، وسعيد بن المسيب (¬٧).

حديث: "أن رجلًا قال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم.

وعن أنس: "جاء رجل إلى النبي ﷺ، فقال: إن أبي مات ولم يحج حجة الإسلام، فقال رسول اللَّه ﷺ: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فإنه دين عليه فاقضه". رواه البزار (¬٨) والطبراني في الأوسط (¬٩) والكبير (¬١٠)

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 249 (SanadKitab #30086, hlm. urut 721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.