باب الهدي
(٧٣٦) حديث: "الهدي أدناه شاة".
قال المخرجون: لم نجده. وأخرج الشافعي (¬١)، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج أن عطاء قال: "أدنى ما يهراق من الدماء في الحج وغيره شاة" قالوا: وما في البخاري (¬٢) في باب من تمتع بالعمرة إلى الحج، عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: "سألت ابن عباس (¬٣) عن المتعة، فأفتاني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم … الحديث". فخاص بالمتعة.
قلت: عن ابن عباس بمعنى كلام عطاء، أخرجه ابن أبي شيبة (¬٤)، عن عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: "كنت جالسًا عند ابن عباس، فأتاه (رجل) (¬٥)، فقال: إني أهديت بدنة، وإني أضللتها في الطريق، فهل تجزيء عني؟ قال: إن كانت في نذر، أو في كفارة فواف بها البيت فلا أخالك وافيت بها، وإن كانت تطوعا لأجزأت عنك، قال: قلت فيه: ولو شاة، قال: نعم". وعن أبي هريرة مرفوعًا: "عن اغتسل يوم الجمعة، ثم راح (في الساعة الأولى) (¬٦)، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشا (أقرن) (¬٧)،