رسول الله ﷺ: "الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط" يعني المبتاع) (¬١).
(٧٦٥) قوله: "فتكون صفقتين في صفقة، وأنه منهي عنه.
"عن عبد الله بن مسعود قال: "نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة واحدة" رواه أحمد (¬٢) ورجاله ثقات، وكذا رواه البزار (¬٣)، ورواه الطبراني في الأوسط (¬٤) بلفظ: "لا تحل صفقتين في صفقة" ورواه في الكبير (¬٥) موقوفًا بلفظ: "الصفقة بالصفقتين ربا". ولأحمد (¬٦)، عن ابن عمر رفعه: "نهى عن بيعتين في بيعة" (¬٧). ورجاله رجال الصحيح، وهذا بلفظ للترمذي (¬٨) من حديث أبي هريرة، وقال: حسن صحيح.
(٧٦٦) حديث: "نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن (العاهة) (¬٩) ".
عن عبد الله بن عمر: "أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن العاهة" رواه الجماعة (¬١٠)، إلا البخاري، وابن ماجه.
(٧٦٧) حديث: "نهى عن بيع ما لم يقبض".
عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ قال لعتاب بن أسيد: إني قد بعثتك على أهل الله