(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".
(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".
تقدم في الزكاة.
(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".
أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.
(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".
سيأتي في الذي بعده.
(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".
رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (¬١).
قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".
وأخرجه الطبراني في الأوسط (¬٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.
* * *