Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 276

  1. كتاب البيوع

(٧٧٠) قوله: "وقد أمرنا أن نتركهم وما يدينون".

(٧٧١) قوله: "ويؤيده قول عمر ولوهم بيعها".

تقدم في الزكاة.

(٧٧٢) قوله: "وقد بلغ البعض بالكتابة".

أخرج البخاري وغيره كتاب النبي ﷺ إلى هرقل.

(٧٧٣) قوله: "ومن الصحابة من عمي وكان يتولى ذلك، يعني البيع من غير نكير".

سيأتي في الذي بعده.

(٧٧٤) قوله: "والأصل فيه حديث حبان بن منقذ".

رواه عمر أن النبي ﷺ قال: إذا ابتعت فقل لا خلابة، ولي الخيار ثلاثة أيام، وكان أعمى، ذكره الدارقطني (¬١).

قلت: رواه من طريق ابن لهيعة، حدثني حبان بن واسع، عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة: "أنه كلم عمر بن الخطاب ﵁ في البيوع، فقال عمر: ما أجد لكم شيئًا أوسع مما جعل رسول الله ﷺ لحبان بن منقذ، أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله ﷺ عهدة ثلاثة أيام، فيما اشترى فإن رضي أخذ، وإن سخط ترك".

وأخرجه الطبراني في الأوسط (¬٢) من هذا الوجه بهذا اللفظ، وابن لهيعة فيه ما تقدم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 276 (SanadKitab #30086, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.