Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 281

  1. كتاب البيوع
  2. فصل

فصل

(٧٨٠) حديث: "من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه".

أخرجه ابن خسرو في مسند أبي حنيفة بهذا، وللدارقطني (¬١)، عن أبي هريرة "أن رسول الله ﷺ قال: من اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه" وفيه عمر الكردي كذاب. قال الدارقطني: الصحيح من قول ابن سيرين. وأخرجه ابن أبي شيبة، والدارقطني (¬٢) والبيهقي (¬٣)، من طريق ابن أبي مريم، عن مكحول رفعه، قال: "إذا اشترى الرجل الشيء ولم ينظر إليه غائبًا عنه، فهو بالخيار إذا نظر إليه إن شاء أخذ وإن شاء ترك" وابن أبي مريم ضعيف.

(٧٨١) قوله: "روي أن عثمان".

روى الطحاوي (¬٤)، ثم البيهقي (¬٥)، عن علقمة بن (وقاص) (¬٦) الليثي قال: "اشترى طلحة بن عبيد الله، من عثمان بن عفان مالًا، فقيل لعثمان: إنك قد غبنت، وكان المال بالكوفة، قال: وهو مال آل طلحة الآن بها، فقال عثمان: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره، فحكّما بينهما جبير بن مطعم، فقضى أن الخيار لطلحة، ولا لعثمان" قال الطحاوي: وخيار الرؤية وجدنا أصحاب رسول الله ﷺ أثبتوه وحكموا به وأجمعوا عليه، ولم يختلفوا فيه، وإنما جاء

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 281 (SanadKitab #30086, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.