Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب البيوع
  2. تتمة

(٧٨٩) حديث: "لا يستام الرجل على سوم أخيه".

عن أبي هريرة (﵁) (¬١): "أن رسول الله ﷺ نهى عن تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، وأن تسأل المرأة أصلاق أختها، وعن النجش، والتصرية، وأن يستام الرجل على سوم أخيه". متفق عليه (¬٢).

(٧٩٠) قوله: "وقد صح أن النبي ﷺ باع حلسا في بيع من يزيد" عن أنس بن مالك: "أن النبي ﷺ باع قدحًا وحلسًا فيمن يزيد" رواه أحمد (¬٣)، والترمذي (¬٤)، وقال: حسن، وقد أخرجه بقية أصحاب السنن (¬٥)، وإسحاق وأبو يعلى، وابن أبي شيبة (¬٦)، وقد طوله أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، فلفظ أحمد عن أنس، عن رجل من الأنصار: "أتى النبي ﷺ فشكى إليه الحاجة، فقال له النبي ﷺ: ما عندك شيء؟ فأتاه بحلس وقدح، فقال النبي ﷺ: من يشتري هذا؟ قال رجل: أنا آخذهما بدرهم، قال؟ من يزيد على درهم؟ فسكت القوم، فقال من يزيد؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فقال هما لك، الحديث" وفي لفظ السنن: "أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب يشرب فيه الماء … الحديث".

(٧٩١) حديث: "نهى عن تلقي الجلب".

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 291 (SanadKitab #30086, hlm. urut 763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.