Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 300

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

(٨٠٣) حديث: "وكذلك كل ما يكال ويوزن، رواه مالك، ومحمد بن إسحاق الحنظلي".

أما أن مالكًا رواه (¬١)، فقد أخرج الدارقطني في سننه (¬٢)، عن المبارك بن مجاهد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله ﷺ قال (¬٣): "لا ربا إلا في ذهب أو فضة، أو ما يكال أو يوزن، أو يؤكل أو يشرب" قال عبد الحق: هكذا رواه المبارك بن مجاهد ووهم على مالك في رفعه وإنما هو قول سعيد بن المسيب، هذا ما رأيته منسوبًا إلى مالك وليس بظاهر في مراد المصنف، والله أعلم، وأما أن محمد بن إسحاق رواه.

(٨٠٤) حديث: "لا تبيعوا الصاع بالصاعين، ولا الصاعين بالثلاثة".

وعن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم (بالدرهمين) (¬٤)، ولا الصاع بالصاعين، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا".

رواه أحمد (¬٥)، والطبراني (¬٦) في الكبير بنحوه، وفيه أبو جناب، قال الهيثمي: مدلس، ولكنه ثقة.

(٨٠٥) حديث: "مثلًا بمثل، وفي بعض الروايات سواءً بسواء".

تقدما.

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 300 (SanadKitab #30086, hlm. urut 772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.