بيع اللحم بالحيوان" (وأخرج البزار (¬١) مثله من حديث ابن عمر وأخرج مالك في الموطأ (¬٢)، عن زيد بن أسلم) (¬٣)، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ (¬٤): "نهى عن بيع الحيوان باللحم". وأخرجه أبو داود (¬٥) في المراسيل بلفظ: "نهى عن بيع الحي بالميت" وأخرج البيهقي (¬٦) من طريق الشافعي، عن القاسم بن أبي برزة، عن رجل من أهل المدينة أن رسول الله ﷺ: نهى (أن يباع حي بميت وأخرج من طريق الشافعي عن أبي بكر الصديق "نهى) (¬٧) عن بيع اللحم بالحيوان". قال الشافعي: ولا نعلم أحدًا من الصحابة قال بخلاف ذلك، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن. انتهى.
قلت: ليس في هذه الأحاديث دليل لمحمد، فإنه يقول: يجوز بيع اللحم بالحيوان من (جنسه) (¬٨) بشرط أن يكون اللحم المفرز أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم الباقي بمقابلة السقط، وقد أخرج الترمذي (¬٩) حديث سمرة بلفظ: "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". وحديث ابن عمر: فيه ثابت بن زهير منكر الحديث، قاله أبو حاتم: لا يشتغل به. وكذا قال البخاري: وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن والسند. وقال النسائي: ليس بثقة، ومرسل سعيد مختلف كما تقدم.