رواه مسلم (¬١). وللبخاري (¬٢)، عن جابر: "قضى النبي ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطريق، فلا شفعة".
(٨٣٧) حديث: "الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره".
وفي رواية: "الخليط أحق من الجار" قال المخرجون: لها نره، وإنما روى ابن أبي شيبة في مصنفه (¬٣)، عن شريح قال: "الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه" ورواه عبد الرزاق (¬٤) عنه: "الخليط أحق من الجار، والجار أحق من غيره" وروى إسحاق بن راهويه (¬٥)، عن ابن عباس رفعه: "الشريك شفيع في كل شيء" وروى سعيد بن منصور، وعبد الرزاق (¬٦)، عن الشعبي قال: قال رسول الله ﷺ: "الشفيع أولى من الجار، والجار أولى من الجنب" وجودوا هذا المرسل، والله أعلم.
(٨٣٨) حديث: "الشفعة لمن واثبها".
قال المخرجون: إنما يعرف من قول شريح.
أخرجه عبد الرزاق (¬٧).
(٨٣٩) حديث: "إنما الشفعة كنشطة عقال، إن قيدتها ثبتت وإلا ذهبت".
ذكر عبد الحق في الأحكام، عن ابن حزم، أنه أخرج من حديث عبد الله بن