كتاب الإجارات
(٨٤٠) حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
رواه محمد بن الحسن (¬١) ﵁ في "كتاب الآثار" ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، عن النبي ﷺ: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره" وأخرجه الحارثي (¬٢) في المسند، فقال: عن إبراهيم عن من لا أتهم، عن أبي سعيد وأبي هريرة فذكره. ورواه عبد الرزاق (¬٣)، ثنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة، أو أحدهما: "أن النبي ﷺ، قال: من استأجر أجيرًا، فليسم له أجرته" وأخرجه إسحاق من طريق عبد الرزاق بلفظ: "فليبين له أجرته" ومن حديث النضر بن إسماعيل عن حماد بن سلمة، عن حماد به بلفظ: "نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره" وأخرجه أحمد (¬٤) بلفظ: "نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره". وأخرجه النسائي (¬٥) موقوفًا على أبي سعيد، وابن أبي شيبة (¬٦) موقوفًا على أبي سعيد وأبي هريرة، قال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ.
قلت: قد رفعه الثوري كما في رواية عبد الرزاق (¬٧)، وتابعه معمر وحماد بن سلمة، ويحتمل أن الموقف له حماد بن أبي سليمان، قال عبد الرزاق، قل للثوري يوما: أسمعت حمادًا يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد أن النبي ﷺ قال: "من