فصل
(٨٤٤) حديث: "من استأجر أجيرًا فليعلمه أجره".
تقدم.
(٨٤٥) حديث: "قال ﷺ في النكاح بغير مهر: فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا (وكس) (¬١) ولا شطط".
وأخرجه الخمسة (¬٢) عن ابن مسعود أنه قال ذلك: وأن معقل بن سنان قال: "أن النبي ﷺ قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى". واللفظ لأحمد (¬٣).
(٨٤٦) حديث: "عثمان بن أبي العاص أن من آخر ما عهد إليّ رسول اللَّه ﷺ أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على الأذان أجرًا".
أخرجه الترمذي (¬٤) بهذا اللفظ، وقال حسن. وأخرجه بقية أصحاب السنن (¬٥)، وأحمد (¬٦)، والحاكم (¬٧)، وقال: على شرط مسلم. ورواه ابن سعد (¬٨) في الطبقات مرسلًا عن موسى بن طلحة. وأخرجه البخاري (¬٩) في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة.