عسب الفحل". واستدركه الحاكم (¬١) وهو سهو. وروى الترمذي (¬٢)، وقال: حسن، والنسائي (¬٣)، عن أنس: "أن رجلا من كلاب سأل النبي ﷺ عن عسب الفحل، فنهاه، فقال: يا رسول اللَّه إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة".
(٨٤٨) حديث: "احتجم وأعطى الحجام أجره".
متفق عليه (¬٤) من حديث ابن عباس بزيادة " ولو كان سحتا لها يعطه". لمسلم (¬٥)، وللبخاري (¬٦): "ولو كان حراما له يعطه". وفي لفظ: "ولو علم كراهيته لم يعطه". وعن أنس: "أن النبي ﷺ، حجمه أبو طيبة، وأعطاه صاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه". متفق عليه (¬٧).
(٨٤٩) قوله: "والنهي الوارد فيه للإشفاق".
يشير إلى ما رواه أحمد (¬٨) من حديث أبي هريرة: "أن النبي ﷺ نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب" ورواه ابن حبان (¬٩) في صحيحه، بلفظ: "إن مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام من السحت". وعن رافع بن خديج: "أن النبي ﷺ قال: كسب الحجام خبيث، وصهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث".