(٨٧٧) حديث للمسلم على المسلم ست" وقد تقدم.
(٨٧٨) حديث: "لا يقضي القاضي وهو غضبان، وفي رواية وهو جيعان".
ابن ماجه (¬١) من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". واتفق عليه الشيخان بمعناه (¬٢)، سواء، ورواه النسائي (¬٣) أيضًا. وقال: وفي الأثر أيضًا: "ولا هو حاقن ولا هو جائع". وعن أبي سعيد رفعه: "لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان" رواه الطبراني (¬٤) في الأوسط، وفيه القاسم بن عبد الله بن عمر رمي بالكذب، وترك.
أثر عمر ﵁: "ردوا الخصوم حتى يصطلحوا".
رواه ابن أبي شيبة (¬٥)، وزاد: "فإن فصل القضاء يورث بين الخصوم الضغائن".
(٨٧٩) حديث علي.
تقدم.
(٨٨٠) قوله: "روي أن شريحًا قضى (¬٦) بقضاء خالف فيه عمر وعلي، فلم يفسخاه".
(٨٨١) قوله: "وعن عمر أنه قضى في الجد بقضايا مختلفة، فقل له؟ فقال: ذاك على ما قضينا، وهذا على ما نقضي".