Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الحجر

والحاكم (¬١) والبيهقي (¬٢) من طريق هشام بن يوسف عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه: "أن النبي ﷺ حجر على معاذ ماله، وباعه في دين عليه". وأخرجه أبو داود (¬٣)، وسعيد بن منصور، مرسلًا من حديث ابن كعب، وسمياه عبد الرحمن. قال عبد الحق: المرسل أصح من المتصل، وقال ابن الورع "في أحكامه": هو حديث ثابت، وكان ذلك في سنة تسع، وحصل لغرمائه خمسة أسباع حقهم، فقالوا: "يا رسول الله، بعه لنا، فقال رسول الله ﷺ: ليس لكم إليه سبيل". وأخرجه البيهقي (¬٤) من طريق الواقدي، وزاد: "أن النبي ﷺ بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره". وروى الطبراني (¬٥) في الكبير: "أن النبي ﷺ لما حج بعث معاذا إلى اليمن، وأنه أول من تجر في مال الله، وفي مراسيل أبي داود (¬٦): فأتى غرماؤه إلى رسول الله ﷺ فطلب معاذًا .. الحديث بطوله. فيحمل ما رواه الدارقطني (¬٧)، وسعيد بن منصور، وأن معاذا أتى النبي ﷺ فكلمه ليكلم غرماءه، على طلب الرفق منهم، ويرشحه قوله فيه، فأتى النبي ﷺ ليعلمه، ليكلم غرماءه، فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ لأجل النبي ﷺ الحديث. قوله وباع عمر مال أسيفع جهينة. أخرج الدارقطني (¬٨) في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث المزني قال: كان رجل

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 363 (SanadKitab #30086, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.