Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وعتبة بن أبي حكيم: أخرج له البخاري في أفعال العباد، وكذا الأربعة،: ووثقه عباس الدوري، وغيره عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي وطلحة بن نافع روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم في الصحيح، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث في (الإمام) (¬١)، ولم يتعقبه بشيء لا في متنه ولا في سنده. زاد في الهداية

(٣٠) (حديث عشر من الفطرة).

أخرجه مسلم (¬٢)، والأربعة (¬٣) من حديث عائشة. وحديث (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء)، لم يجده المخرجون.

وإنما روى الدَّارقُطْنِي، عن أبي هريرة: جعل رسول الله ﷺ المضمضة والاستنشاق للجنُب ثلاثًا فريضةً.

وفيه بركة الحلبي، كذاب.

(٣١) وحديث أم سلمة: (يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) (¬٤)] قال المحققون من المخرجين: لم نجده. وقد روى الجماعة (¬٥) إلا البخاري عنها، قالت:

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 38 (SanadKitab #30086, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.