كتاب الدعوى
(٩١٠) حديث: "لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه".
وفي رواية: "اليمين على من (¬١) أنكر".
والذي يحضرني من ألفاظ هذا الحديث، ما عن ابن عباس أن النبي ﷺ، قال: "لو يعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه مسلم (¬٢)، وابن ماجه (¬٣)، وللبخاري (¬٤)، والنسائي (¬٥): "لو يعطى الناس بدعواهم، لذهب دماؤهم وأموالهم". والباقي بحاله ذكره في قصة. وللبخاري (¬٦) ومسلم (¬٧)، والترمذي (¬٨)، وأبي داود (¬٩) من حديثه: "قضى رسول الله ﷺ باليمين على المدعي عليه" وللبيهقي (¬١٠) من حديثه من طريق الفريابي: "البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه" وأخرج الترمذي (¬١١) هذا اللفظ من حديث