(٩٣٣) حديث: "من حلف وقال إن شاء اللَّه متصلا بيمينه فلا حنث عليه".
وذكره في الهداية بلفظ: "من حلف بطلاق أو عتاق" إلخ .. قال المخرجون: لم نجده. وأخرج البيهقي (¬١) عن ابن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ كان يقول: من حلف على يمين فقال في إثر يمينه إن شاء الله، ثم حنث فيما حلف فيه كان كفارة يمينه إن شاء اللَّه" وأخرج عن ابن عمر (¬٢) قوله: "إذا حلف الرجل فاستثنى، ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذي حلف، لم يحنث" وأخرج عنه (¬٣) أيضًا: "كل استثناء موصولًا لا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حانث" وفي المرفوع ضعف والله أعلم. وأخرج الترمذي (¬٤) من حديث أبي هريرة رفعه: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث".
(٩٣٤) حديث: "لا وصية لوارث، ولا إقرار له بدين".
أخرجه الدارقطني (¬٥) من طريق نوح بن دراج، عن أبان بن تغلب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه رفعه بلفظه، وهو مرسل، ونوح ضعيف نقل عن أبي داود فيه: إنه كان يضع الحديث. ووصله أبو نعيم في تاريخ أصبهان بذكر جابر، ومداره على نوح المذكور، وما يذكر عن عمر أنه قال: "إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته". لم يجده المخرجون.
(قلت: أخرجه محمد في الأصل (¬٦) عن ابن عمر، فكان ساقط لفظ "ابن" أو هي زائدة (¬٧).