فصل
أثر: "عن علي (﵁) (¬١) أنه تقبل في الشهادة على الشهادة، رجلين، أو رجل وامرأتين".
وعنه: "لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين". وذكره المصنف بعد سطور.
قال المخرجون: لم نجد عنه، إلا ما روى عبد الرزاق (¬٢) من حديث إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، بسنده عنه: "لا تجوز على شهادة الميت إلا رجلان".
قلت: ذكره محمد بن الحسن ﵀ في "الأصل" بلاغا (¬٣)، والله أعلم.
وروى ابن أبي شيبة (¬٤)، عن الشعبي: "لا تجوز شهادة الشاهد على الشاهد حتى يكونا اثنين".
(٩٦٣) حديث: أن النبي ﷺ حبس رجلا في تهمة".
أبو داود (¬٥)، والترمذي (¬٦)، والنسائي (¬٧)، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: "أن رسول الله ﷺ حبس رجلًا في تهمة، ثم خلا عنه".
* * *