Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

بيديه. رواه الجماعة (¬١)، وليس لأحمد (¬٢)، والترمذي (¬٣) نفض اليدين.

(٣٣) قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.

يشير إلى هذا الحديث،

(٣٤) حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل"، قالت عائشة ﵂: فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا.

يحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه (¬٤)، البيهقي (¬٥).

عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل". وفي مصنف ابن أبي شيبة (¬٦): "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ".

وإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين (¬٧) بلفظ "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ".

قال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة ﵂ (فأخرجه الترمذي (¬٨) .....................................................................

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 1، ص 42 (SanadKitab #30086, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.