بيديه. رواه الجماعة (¬١)، وليس لأحمد (¬٢)، والترمذي (¬٣) نفض اليدين.
(٣٣) قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.
يشير إلى هذا الحديث،
(٣٤) حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل"، قالت عائشة ﵂: فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله ﷺ فاغتسلنا.
يحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه (¬٤)، البيهقي (¬٥).
عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: "إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل". وفي مصنف ابن أبي شيبة (¬٦): "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ".
وإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين (¬٧) بلفظ "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ".
قال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة ﵂ (فأخرجه الترمذي (¬٨) .....................................................................