وبهذا اللفظ أورده الرافعي (¬١)، وقال مخرجو أحاديثه: هو في الصحيحين (¬٢) من حديث أبي هريرة، ولم أر فيهما إلا اللفظ المتقدم والله أعلم. فليراجع الأصول المعتمدة.
تتمة:
أخرج ابن عدي (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، من طريق عمر الكلاعي، من عمرو شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ قال: لا كفالة في حد". وعن سلمة بن الأكوع، قال: "كنا عند النبي ﷺ فأتى بجنازة، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: هل ترك شيئًا، قالوا: لا، فقال: هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، صل عليه يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه" (¬٥). رواه أحمد (¬٦)، والبخاري (¬٧)، والنسائي (¬٨)، وابن ماجه (¬٩)، وفي لفظهما: "فقال أبو قتادة (¬١٠): أنا أتكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء". ولفظ البيهقي (¬١١) في حديث أبي قتادة: "صل عليه وعليّ دينه" ورواه ابن حبان في ثقاته (¬١٢)، ولفظه: