Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'rif wal Akhbar bi Takhriji Ahaditsil Ikhtiyar · Pengarang: ابن قطلوبغا

Baca Juz 2, halaman 413

  1. كتاب الكفالة
  2. تتمة

وبهذا اللفظ أورده الرافعي (¬١)، وقال مخرجو أحاديثه: هو في الصحيحين (¬٢) من حديث أبي هريرة، ولم أر فيهما إلا اللفظ المتقدم والله أعلم. فليراجع الأصول المعتمدة.

تتمة:

أخرج ابن عدي (¬٣)، والبيهقي (¬٤)، من طريق عمر الكلاعي، من عمرو شعيب، عن أبيه، عن جده: "أن النبي ﷺ قال: لا كفالة في حد". وعن سلمة بن الأكوع، قال: "كنا عند النبي ﷺ فأتى بجنازة، فقالوا: يا رسول اللَّه، صل عليها، قال: هل ترك شيئًا، قالوا: لا، فقال: هل عليه دين؟ قالوا ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة، صل عليه يا رسول اللَّه، وعليّ دينه، فصلى عليه" (¬٥). رواه أحمد (¬٦)، والبخاري (¬٧)، والنسائي (¬٨)، وابن ماجه (¬٩)، وفي لفظهما: "فقال أبو قتادة (¬١٠): أنا أتكفل به، قال: بالوفاء؟ قال: بالوفاء". ولفظ البيهقي (¬١١) في حديث أبي قتادة: "صل عليه وعليّ دينه" ورواه ابن حبان في ثقاته (¬١٢)، ولفظه:

Rujukan halaman ini: التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار، ج 2، ص 413 (SanadKitab #30086, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.