مسيل، فإن فعلت شيئًا من ذلك، فمد ضمنت مالي". رواه الدَّارقُطْنِي (¬١)، وأخرجه البيهقي (¬٢)، وسنده قوي.
(٩٩١) قوله: "عن علي ﵁ أنه قال: الربح على ما اشترطوا عليه، والوضيعة على المال".
تقدم. عند ابن أبي شيبة (¬٣)، وأخرجه عبد الرزاق (¬٤)، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه في المضاربة: "الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه".
(٩٩٢) قوله: "وعن ابن مسعود أنه دفع المال مضاربة، وقال: لا نسلف مالنا في الحيوان".
أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (¬٥)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه.
* * *